responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 192
القاعدة السادسة والأربعون [القضاء الصحيح]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل بإبطال أحد، إلا إذا أقرّ المقضي له ببطلانه فيبطل [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القضاء المستوفي لشروطه كاملة، وبناءً على ذلك صدر صحيحاً فإنه لا يبطل بإبطال أحد، ولا يمكن إلغاؤه. وينظر القاعدة رقم 66 من قواعد حرف الشين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ادعى عليه دعوى قذف وأقام البيِّنة وحكم القاضي بإقامة الحد، فإن هذا الحكم لا يبطل بعد ذلك، إلا إذا ادّعى المقضي له - المقذوف - أنه مبطل في دعواه، أو ثبت أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف. فإن الحكم يسقط ويعتبر استثناء من القاعدة.
ومنها: ادعى ديناً على آخر وأقام البيِّنة، أو أقر المدين بالدين، فحكم القاضي للمدعي بدعواه، فإن هذا الحكم لا يبطل، ويجب على المقضي عليه أداء ما ثبت في ذمته. ولكن إذا أكذب

[1] أشباه ابن نجيم ص 243، الفوائد الزينية ص 149 الفائدة 178.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست